الشيخ الأنصاري

54

كتاب المكاسب

اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا ، وإلا جاء الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه ، فيدور . أما لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة . لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا ، لأنا نقول : الفرق ظاهر ، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع ( 1 ) ، انتهى . وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية ( 2 ) . وقد صرح في الدروس : بأن هذا الشرط باطل لا للدور ، بل لعدم القصد إلى البيع ( 3 ) . ويرد عليه وعلى الدور : النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرح في التذكرة بجوازه ( 4 ) ، وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن ( 5 ) مع جريان الدور فيه . الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 490 . ( 2 ) كذا في " ق " ، ولم يتقدم بابهما ، بل يأتي بعد أحكام الخيار ، ولذا غيره في " ش " ب‍ " وسيأتي " ، ولعل الوجه في ذلك تقدمه في المسودة ، وعلى أي تقدير انظر الصفحة 232 وما بعدها . ( 3 ) الدروس 3 : 216 . ( 4 ) التذكرة 1 : 493 - 494 ، وتقدم في الصفحة 45 أيضا . ( 5 ) التذكرة 1 : 491 .